للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبد (١) شعره بالغسول والصَّمْغ (٢) ويظفره ليقل قمله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).

وجعل ابنُ بشير فعلَ ذلك مستحبًّا.

فرع:

وتمتشط المرأة قبل إِحرامها بالحناء وما لا طيب فيه وتختضب.


(١) التلبيد: جعل لزوق من صمغ أو نحوه في الرأس ليلتصق الشعر فلا يقمل. (المغرب: لبد: ٢/ ٢٤٠).
وقال ابن الأثير: التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئًا من صمغ ليلتزق ولا يتشعث في الإِحرام. (جامع الأصول: ٣/ ٤٤).
(٢) (ص): السمغ.
(٣) أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالغِسل، والغِسل (بكسر الغين): ما يغتسل به من خطمِي وغيره.
وفي رواية: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا.
قال الشيخ الأرناؤوط: صححه الذهبي، وعزا هذه الرواية إِلى البخاري في الحج ومسلم في الحج برقم (١١٨٤) وأحمد في (المسند: ١/ ١٢١). (جامع الأصول: ٣/ ٤٤ - ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>