للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

ومنع مالك الطيبَ المؤنث (١) عند الإِحرام، فإِن فعل: فالمشهور لا شيء عليه، وهو عند مالك مكروه ولا فدية فيه؛ لأنه لم يستعمل طيبًا بعد الإِحرام، وإِن وجد ريحه؛ قاله في الذخيرة (٢).

قال ابن بشير: فإِن تطيب بما يبقى ريحه بعد الإِحرام فهل يفتدي أم لا؟ (٣) قولان، ولو أحرم في ثوب فيه ريح طيب فقد أتى مكروهًا، ولا فدية عليه.

وفي الذخيرة: وتنزع المحرمة ما صادف الإِحرام من الطيب، ويؤمر المحرم بغسله بصب الماء عليه. فإِن لم يزل إِلا بالمباشرة باشره بالغسل ولا شيء عليه (٤).


(١) الطيب المؤنث: هو الذي يظهر أثره، والمذكر: هو ما خفي أثره كالريحان والياسمين والورد وسائر أنواع الرياحين. وفي استعمال النوعين للمحرم تفصيل.
انظر: (الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) الذخيرة: ٣/ ٢٢٥.
(٣) حرم مالك والزهري وجماعة من الصحابة التطيب عند الإِحرام بطيب يبقى له رائحة بعده، خلافًا للجمهور الذين استحبوا التطيب عند إِرادة الإِحرام وجواز استدامته بعده؛ وحرموا ابتداءه في الإِحرام لحديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإِحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
(الموطأ، كتاب الحج باب ما جاء في الطيب في الحج).
قال عياض: تأول المالكية هذا الحديث على أنه طيب لا يبقى له ريح أو أنه أذهبه غسل الإِحرام. (الزرقاني على الموطإِ: م/ ٢٣٤ - ٢٣٥)
(٤) الذخيرة: ٣/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>