للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: التجرد من المخيط، ويلبس إِزارًا ورداء ونعلين.

وزاد القاضي عياض في قواعده: مما ليس لهما حارك كنعل التكرور (١) التي لها عقب يستر بعض القدم (٢).

وثياب الإِحرام: هي (٣) الملاحف والأردية والمئزر وما كان مثل ذلك مما لا يخاط، إِلا العمائم فلا يلبسها المحرم.

وقال أبو عمران (٤): إِن كان في عنقه كتاب نزعه قبل أن يحرم.

والبياض أفضل ألوان (٥) الثياب، فينبغي له أن يلبس ثوبين أبيضين: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر لم يمسهما زعفران * ولا ورس ولا شيء من الطيب. والمصبوغ بغير طيب مكروه لمن يُقتدى به، وجائز لعوام الناس، والمورس حرام باتفاق.

والورس: نبات باليمن صبغه بين الصفرة والحمرة طيب الرائحة.


(١) تكرور (براءين مهملتين): بلاد تنسب إِلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج. (ياقوت: ١/ ٨٦١).
(٢) عبارة عياض: والخفاف للرجال، وماله حارك من النعل يستر به بعض القدم. (القباب على قواعد عياض: ١٨٧ أ).
(٣) (ص): هي.
(٤) (ص): أبو عمرو.
(٥) وفي الذخيرة ... ألوان: في (ب) وارد بالهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>