للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز الثوب الأخضر والأزرق وما أشبه ذلك.

فرع:

ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد وإن لم يغسله، وقد أحرم مالك - رحمه الله - في ثوب حججًا ما غسله (١).

وسيأتي في باب ما يوجب الفدية ذكر المصبغات.

الثالثة: الركوع للإِحرام، وأقله ركعتان ولا حد لأكثره.

وذكر ابن القاسم الجزيري (٢) أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

ومن كان إِحرامه من ذي الحليفة فينبغي له أن يدخل المسجد الذي بها ويصلي فيه ركعتين، يسأل الله فيهما العون على سفره والرجوع بالعتق من النار، والأفضل أن تكون الصلاة التي يحرم بعدها نافلة مختصة بالإِحرام، فإِن


(١) المدونة: ٢/ ١٢١، تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ٤ ب.
(٢) أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الجزيري، نسبة إِلى الجزيرة الخضراء التي نزل بها ونسب إِليها، ودرس بها الفقه وولي قضاءها، وهي من الأندلس، ألف في الشروط كتابه "المقصد المحمود" وكان زاهدًا متواضعًا. ت ٥٨٥ عن نحو ستين سنة. (شجرة النور: ١٥٨ رقم ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>