للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرم عقب فرض جاز (١).

وفي التنبيهات، قال بعض الشيوخ: مفهوم المذهب أنَّ سنة الإِحرام أن تكون عقب صلاة لا أن من سنته (٢) أن يصلي من أجله (٣).

قال ابن الحاج: وفي ديوان أشهب يُستحب أن يكون بإِثر فريضة.

فرع:

ويحرم من أتى الميقات في أي وقت شاء، فإِن كان في غير وقت صلاة انتظر حل النافلة، إِلا أن يكون مراهقًا (٤) أو خائفًا وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم، وإِن لم يصل (٥)، وإِن صلى فريضة لا يتنفل بعدها ولم


(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: ٢/ ٣٩.
(٢) (ب): لأن من سنته.
(٣) كذا ورد في (التنبيهات: ١٢).
وتمام كلام عياض: هذا مثل ركعة الوتر إِن من سنتها أن تكون قبلها نافلة على حقيقة مذهبنا ومشهوره، لا أن تصلي من أجله.
(٤) المراهق: هو الذي يخاف فوات الوقوف إِن طاف وسعى. (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨٢). وانظر (أسهل المدارك: ١/ ٤٦٧).
(٥) كذا في (منن الجليل على مختصر خليل: ١/ ٤٨٠) وقال مؤلفه الشيخ عليش: خالف الداودي في إِحرام المراهق والخائف بلا ركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>