للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

ومن أراد الإِحرام ومعه هديٌ فليقلده ثم يشعره ثم يجلله (١)، وكل ذلك واسع، ثم يدخل المسجد ويركع ويحرم.

والسنَّة اتصال ذلك كله.

مسألة:

اختلف في زمن قطع التلبية الأولى، وفي معاودتها بعده، وفي قطعها بعد معاودتها.

الموضوع الأول: قطعها الأول.


(١) التجليل: وضع الجلال (بكسر الجيم) على الهدي، وجمع الجلال: جُل (بضم الجيم) والتجليل للإِبل، أما الغنم والبقر فلا يوضع عليها جلال، اتفاقًا في الغنم وفي البقر التي لا يكون لها سنام.
والتقليد: سنة وكذلك الإِشعار، أما التجليل فمندوب، ويندب شق الجلال ليدخل السنام فيها فيظهر الإِشعار وتمسك بالسنام فلا تسقط على الأرض. (الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣).
وقد عد خليل التقليد والإِشعار من سنن الإِحرام، فقال: "وتقليد هدي ثم إِشعاره". وإنما يكون التقليد من سنن الإِحرام إِذا كان الهدي تطوعًا أو لعام مضى، وكان مما يقلد لا غنمًا، وما يجب من الهدي بعد الإِحرام، فإِنما يقلد بعده. (الدردير على مختصر خليل: ١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>