للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإِن ذكرهما في سَعْيهِ رجع، فركع ليقع السعي بعدهما، وهو السنَّةُ في ذلك، إِن كان على وضوء، وإِلا أعاد الطواف بعد الوضوء (١)، وإِن قرب، قاله مالك.

وقال ابن حبيب: إِن انتقض وضوؤه ابتدأ الطواف، إِن كان واجبًا، وهو مخيَّرٌ في التطوع (٢).

مسألة:

قال الباجي: ومن حكم الطواف وركعتيه أن يؤتى بهما بطهارة واحدة (٣).


(١) (ص)، (ب): وإِلا توضأ وأعاد الطواف.
(٢) عقد الباجي فرعًا لهذا القول الذي أورده ابن فرحون مختصرًا. (المنتقى: ٢/ ٢٩١).
(٣) عبارة الباجي في ذلك هي التالية: "أمّا اتصال الطواف بركعتيه فهو من سننه؛ لأنها صلاة تضاف إِلى عبادة، فكان من سنتها أن تتصل بها وتضاف إِليها كصلاة الاستسقاء.
مسألة: إِذا ثبت ذلك فإِن اتصالهما به أن يؤتى بهما عقبه ولا يجوز تأخيرهما عنه إِلا لعذر الوقت أو لعذر النسيان، وذلك مالم ينتقض وضوؤه لأن من حكمهما أن يؤتى بهما بطهارة واحدة، وذلك لما لم يلزم من اتصالهما، وكانت الطهارة في كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>