للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظائر (١):

قال التادلي: أربع مسائل من شرطها الطهارة الواحدة: سجود السهو قبل السلام، إِذا أخّره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول * لأنه يلزم أن يكون بوضوء الصلاة، والطواف مع ركعتيه، والوتر مع ركعتيه.

وزاد اللخمي بعد هذا: الطواف مع السعي، إِذا طاف ليلًا وسعى صُبحًا (٢) بطهارة واحدة فإِنه يجزئه، وإِلا أعاد ما دام بمكة، فإِن خرج أهدى ويجزئه.

ويزاد خامس: وهو خطبة الجمعة إِذا ذكر أنه جنب.

قال صاحب الحلل: ينزل ويغتسل ويبني إِن قرب ذلك، فإِن طال ابتدأ الخطبة، وقيل: يتمادى ويستخلف من يصلي بهم.

فرع:

قال القرافي (٣): وإِن ذكرهما بعد السعي، قال مالك: يركعهما ويعيد


= واحدة منهما، فاقتضى ذلك أن تكونا بطهارة واحدة، ومثل هذا يلزم في الوتر وركعتيه".
(م. ن: ٢/ ٢٩١).
(١) نظائر: سقطت من (ر).
(٢) (ر): ضحى.
(٣) (ر): القاضي، والصواب ما أثبتناه من (ص)، (ب)، بدليل ما سيأتي في آخر الكلام المنقول أنه من الذخيرة، ومعلوم أنها للقرافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>