للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في الكتاب: إِن كانتا من عمرة لم يجب عليه شيء، إِلا أن يلبس الثياب ويتطيب، فالدم ينوب عنهما (١).

وقال المغيرة: يرجع لهما لأن فعلهما لا يفوت، والأول أحسن لأنهما ليستا بركن ولا يختصان بمكان معين، من الذخيرة (٢).

مسألة:

لو طاف أسبوعًا كاملًا ونسي أن يركع بعده وطاف شوطًا ثامنًا أو أكثر من ذلك ثم ذكر ذلك ولم يكن قصد أن يجمع بين أسبوعين فإِنه يقطع ويركع ركعتين للسبع الكامل، ويلغي ما زاد عليه، ولا يعتد به إِن أراد أن يطوف أسبوعًا آخر، وهذا حكم العامد أيضًا، فأمّا إِذا أكمل أسبوعين عامدًا أو ناسيًا صلَّى لكلِّ واحد منهما ركعتين (٣)، قاله الباجي.

فرع:

لا خلاف في جواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، والأفضلُ: أن يكون بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، لتتصل الركعتان


(١) نصه: "قلت لابن القاسم: أرأيت رجلًا دخل مكة معتمرًا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ونسي الركعتين اللتين على إِثر الطواف حتى انصرف إِلى بلاده ووطئ النساء؟ قال: يركعهما إِذا ذكر ويهدي هديًا. (المدونة: ٢/ ١٦٠).
(٢) الذخيرة: ٣/ ٢٤٣ وفيه: ولا يختصان بمكان واجب.
(٣) المنتقى: ٢/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>