للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطواف (١).

وفي الذخيرة: ولو (٢) ركعهما بعد العصر أعادهما استحبابًا، والقياس الإِجزاء؛ لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل المفروضات، والمشهور: أن لا يركعهما بعد الصبح، حتى تطلع الشمس.

وقال مطرف: يركع إِن كان بغلس * والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة، فإِن فعلهما في طريقه بوضوء واحد فلا رجوع عليه، وِإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي.

فرع:

وإِذا أخرهما إِلى المغرب قدّم المغرب عليهما، قاله ابن القاسم (٣).

وقيل: هو مخير في تقديم أيهما شاء.

مسألة:

قال ابن رشد: قال ابن نافع (٤): وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإِقامة، فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر.


(١) النوادر والزيادات: ١/ ١٦٥ أ.
(٢) (ر): وإن.
(٣) الذخيرة: ٣/ ٢٤٣.
(٤) عبد الله بن نافع الزبيري، من ذرية الزبير بن العوام، يعرف بالأصغر، فقيه سمع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>