للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي (١)

مسألة:

ومحله الثلاثة أشواط الأول

فإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته (٢).

مسألة:

وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف (٣)، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.

مسألة:

فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان (٤).


(١) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٦٣ ب).
ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: ١/ ٢١٩ ب).
(٢) المدونة: ٢/ ١٥٦، التوضيح: ١/ ٢٢٠ أ، تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ١٥ أ.
(٣) كذا في الذخيرة: ٣/ ٢٤٥، معزوا لسند.
(٤) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>