للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخر قولي مالك: أنه ليس عليه دم، وإِن قرب ففي الإِعادة قولان.

وفي المدونة، قال مالك: وإِن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل مضى ولا شيء عليه (١) *.

قال ابن يونس: وهذا مبنيٌّ على أنه لا إِعادة عليه، وأما على قوله: إِن قرب أعاد، فينبغي أن يبتدئ ويلغي ما مضى.

الثانية: أن يطوف (٢) ماشيًا، فإِن طاف محمولًا أو راكبًا لعذر أجزأه وإِلا أعاد الطواف إِلا أن يكون رجع إِلى بلده فليهرق دمًا.

الثالثة: الدعاء، وليس بمحدود (٣)، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين (٤)


= في تارك الخبب: إِنه يعيد طوافه، وإِن فات أهدى، وقال عبد الملك: لا يعيد الرمل وعليه دم. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن ذلك خفيف ولا شيء عليه.
(١) نصها: "وسئل مالك عن رجل نسي أن يرمل أو جهل في أول طوافه بالبيت أو جهل أو نسي أن يسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة؟ قال: هذا خفيف، ولا أرى عليه شيئًا. قال ابن القاسم: وقد كان مالك قال مرة: عليه الدم، ثم رجع عنه بعد ذلك إِلى هذا أنه لا دم عليه، سألناه عنه مرارًا كثيرة؟ كل ذلك يقول: لا دم عليه". (المدونة: ٢/ ١٥٦).
(٢) (ص): أن يكون.
(٣) كذا في (الجواهر: ١/ ٤٠١، مناسك التاودي: ١٤).
(٤) (ص): ما بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>