للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكأنه يقول: ذلك واسع صوّت في استلامه أم لا؟

مسألة:

ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان (١)، ولا يكبر إِذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.

مسألة:

وأما استلام الركن لغير طوافٍ فلا بأس به، وليس من شأنِ الناس، ومن سُنن (٢) استلام الركن: الطهارة.

قال مالك: ولا يستلم الركنَ إِلا طاهرًا.

مسألة:

ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك - رحمه الله -.


(١) روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إِلا الركنين" أخرجه البخاري في باب من لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين (الصحيح: ٢/ ١٨٦)، ومسلم في باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: (الصحيح بشرح النووي: ٩/ ١٤) وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما قال في (طريق الرشد: ١/ ٢٣٩ رقم ٧٥٤).
(٢) سنن: سقطت من (ص)، وفي (ب): سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>