(٢) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٦٣ أ) نقلًا عن المجموعة. (٣) قال الشارمساحي عند شرح قول الجلاب (ولا يقرأ): "والخلاف هنا في تحقيق المناط، وهو هل هو سنة أن لا يقرأ فيه؟ فلا يقرأ فيه أصلًا أو منع ذلك لئلا يشوش على غيره؟ فتجوز القراءة إِذا أخفاها، أو لأن من شرط الطواف الذكر، ولا شيء من الأذكار أفضل من القراءة". (الشارمساحي على التفريع: ٢/ ٩ أ). (٤) قال ابن راشد: لا بأس بالبيتين والثلاثة إِذا تضمنت وعظًا. (الباب: ٥٤). (٥) ما بين القوسين بياض في (ص). (٦) في (اللباب: ٥٤) والبيع والشراء والطواف مع النساء، وليطفن خلف الرجال. (٧) ما بين القوسين بياض في (ص). (٨) وهذه المكروهات واردة في كتاب ابن راشد الموسوم بـ (لباب اللباب: ٥٤). =