للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلبي في أثناء خطبته هذه، وحسن أن يفتتحها (١) بالتلبية، ولا يلبي في الخطبتين اللتين بعدها في يوم عرفة وفي ثاني يوم النحر، ولكنه يكبر فيهما، ويفتتحهما بالتكبير كسائر الخطب (٢).

مسألة:

فإِذا زالت الشمس من يوم التروية فطف بالبيت سبعًا، واركع واخرج إِلى مِنى، فإِن خرجت قبل ذلك لا حرج.

وروى ابن المواز عن مالك: يخرج من مكة يوم التروية إِلى مِنى، قدر ما يصلون بها الظهر، فإِذا وصل إِلى منى صلى بها الصلوات لوقتها قصرًا (٣) ويبيت بها، إِلى أن يصبح، فيصلي بها الصبح، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) (ر): أن يستفتحها.
(٢) قوانين الأحكام لابن جزي: ١٥٢.
(٣) قصرًا: سقطت من (ر).
(٤) عن إِسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إِلى عرفات.
أخرجه الترمذي، وقال: إِسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه.
(سنن الترمذي: ٣/ ٢٢٧، كتاب الحج باب ما جاء في الخروج إِلى منى والمقام بها، رقم ٨٧٩).
وعن عبد العزيز بن رفيع قال: "سألت أَنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني =

<<  <  ج: ص:  >  >>