للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصليها لفضيلة المسجد الحرام.

وقال محمد: وأحب إِليّ خروجُه إِلى مِنى ليصلِّي بها الظهر (١).

وإِنما تكلم مالك على من غفل حتى أخذه الوقت.

وفي مَنْسَكِ ابنِ الحاج، قال مالك: وإذا (٢) كان يوم التروية يوم الجمعة فليصلِّ (٣) الإِمام بمِنى ركعتين بغير خطبة ويسرّ القراءة.

فرع:

وكره مالك أن يتقدم الناس إِلى مِنى قبل يوم التروية (٤)، وإلى عرفة قبل يوم عرفة.

واختلف في تقديم الأثقال.

فكره مالك ذلك حماية أن يتقدم الناس بأنفسهم؛ ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها.

وأجازه أشهب.


(١) الكافي: ١/ ٣٧١.
(٢) (ب): فإِذا.
(٣) (ر) فيصلي.
(٤) كذا في (مواهب الجليل: ٣/ ١١٨) وقال ابن عبد السلام: ذلك على جهة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>