للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن ذكرها بعد مضيِّ يومها أتى بها وأعاد ما بعدها في يومها، وأعاد الجمرة الحاضرة في يوم ذكرها (١) بناء على ما تقدم.

فرع:

واختلف أيضًا في الموالاة في حصى الجمرة الواحدة: هل هي واجبة أو مستحبة؟

وقال القرافي: قيل: الفور شرط مطلقًا، وقيل: مع الذكر.

فرع:

وفي الذخيرة: ومن رمى بسبع (٢) حصيات في مرة لم يجزه وهو كواحدة، وكذلك لو رمى في مرة (٣) بحصاتين اعتدَّ بواحدة * منهما، والأخرى لغو لا حكم لها.

فرع:

ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلّها، فليبن على يقينه.


(١) (ص): ذكر.
(٢) (ر): سميع.
(٣) في مرة: سقطت من (ب)، (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>