للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ومن بقيت حصاة في يده لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة الأولى ثم يعيد الوسطى والأخيرة (١)، وقيل: يستأنف الجمار الثلاث (٢).

فرع:

ومن رمى حصاةً فوقعت قرب الجمرة فإِن وقعت في موضع حصى الجمرة أجزأه (٣) وإن لم تبلغ رأس الموضع (٤).

وإِن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة، لم يجزه؛ لأنها لم تقع في الجمرة من فعله.

ولو أصابتِ المحملَ ثم سقطتْ في الجمرةِ أجزأه (٥).

ولو شك في وصولها الجمرة فالظاهر عدم الإِجزاء.

ولو رمى الجمرة فتعدتها لم يجزه لعدم الاتصال.


(١) (المنتقى: ٣/ ٥٤).
(٢) (ر): كلها.
(٣) الشرح الصغير: ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(٤) (ب): الجمرة.
(٥) إِنما أجزأه في هذه الحالة؛ لأنها مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة. قاله خليل في (التوضيح: ١/ ٢٢٦ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>