للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في الرجوع من منى للسفر إلى بلده

ويستحب لمن رجع من منى ممن لم يتعجل أن ينزل بأبطح مكة حيث المقبرة، وهو المحصب أيضًا، فيصلي فيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدخل مكة بعد العشاء للسنة (١).

ووسع مالك لمن لا يقتدى به في تركه، وكان يفتي بالترك سرًّا (٢) لئلا يشتهر ذلك، فتترك السنة، وكان هذا شيء يفعل ثم ترك. قاله ابن الحاج.

قال القرافي: وليس بنسك (٣).

والجمهور (٤) على أن النزول به ليلة الرابع غير مستحب (٥)، واستحبه مالك لمن يُقتَدَى به.


(١) حجة المصطفى: ٧٢.
(٢) سرًّا: سقطت من (ر).
(٣) انظر (الذخيرة: ٣/ ٢٨٢).
(٤) (ر): والمشهور.
(٥) هذا النزول سنة عند الحنفية فيكون تاركه مسيئًا، وقال ابن عباس وعائشة: التحصيب ليس بشيء إِنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال الأكثرون. (المسوى في شرح الموطإِ: ١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>