للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

فإِذا دخلت مكة وقد كنت طفت للإِفاضة وأنت تريد الرحيل فطف للوداع، وإن كنت تريد الإِقامة فأنت في الطواف بالخيار.

فصل: في طواف الوداع

ويسمى طواف الصَّدَر (٢).

وطواف الوداع مندوب إِليه ولا دم في تركه، وهو آخر نسك يفعله الحاج (٣)، والنسك: العبادة.

وحكمه أن يتصل بالخروج؛ لأن هذا حكم الوداع، ولو اشتغل بعده بشراء أو بيع أو شغل (٤) بجهاز السفر ساعة من نهاره فذلك مغتفر له، وإِنما


(١) (ر): فرع.
(٢) الصَّدَر (بفتح الصاد والدال) هو الرجوع، وفيه لغة أخرى: الصدور.
قاله الجبي في (شرح غريب ألفاظ المدونة: ٤٦).
(٣) عن ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إِلا أنه خفف عن المرأة الحائض". قال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: ١/ ٤١٢ رقم ٧٢٠).
(٤) (ر): أو اشتغل.

<<  <  ج: ص:  >  >>