للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فإِن أردف الحج بعد أن طاف وقبل أن يركع ارتدف، على كراهية لذلك.

وقيل: يرتدف ولو ركع، وقيل: يرتدف ما لم يتم السعي، وعلى هذا القول فيبطل السعي ويقطعه.

وقال أشهب: إِذا شرع في الطواف وأكمل شوطًا لم يرتدف، ولا يكون قارنًا.

فرع مرتب:

وإِذا قلنا: يرتدف بعد الشروع في الطواف، فإِن كان قبل إِكمال الطواف لم يلزمْهُ إِتمامُه، وإِن كان بعده ركع؛ لأن الركوع من تمام الطواف، وإِن كان قد ركع لم يَسْع.

فرع:

قال ابن زرقون: ولا خلاف في إِباحةِ الإِفراد والتمتع والقِران، وإِنما اختلفوا في الأفضل من ذلك.

وفي التهذيب: الإِفراد أفضل (١).


(١) أصله في (المدونة: ٢/ ١٢٠) وأورده ابن رشد في (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٤٤، ١٧/ ٣٢٧) ومشى عليه ابن أبي زيد في (الرسالة الفقهية: ١٨١) وأكده بالنقل في (النوادر: ١/ ١٦١ ب). وانظر (التهذيب: ١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>