للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيما بين التَّمتُّع والقِران (١) على أربعة أقوال:

أحدها: القِران أفضل، وهو لمالك في المجموعة، لشبهه بالإِفراد.

الثاني: التمتع أفضل: وهو من المعونة (٢) والتلقين (٣)، لاشتماله على العملين.

الثالث: أنه يختلف باختلاف الأحوال.

قال أشهب: القران أحب إِليّ، ومن قدم وبينه وبين الحج زمن طويل، يشق عليه فيه الإِحرام، ويخاف قلة الصبر، فالتمتع أحبّ إِلي.

الرابع: لا يجوز تفضيل بعضها على بعض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرعها ولم يفضل بينها.

يريد: الإِفراد والقِرَان والتمتع.

فرع:

قال اللخمي: من أردف الحج من الحِلِّ طاف للقدوم إِذا دخل مكة، وإِن كان أردفه بعد أن دخل الحرم لم يطف، وأخَّر ذلك حتى يقدم من عرفة؛ لأنها


(١) عز ابن رشد (الحفيد) سبب الاختلاف في ذلك إِلى "اختلافهم فيما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مفردًا، وروي أنه تمتع، وروي عنه أنه كان قارنًا، فاختار مالك الإِفراد" (بداية المجتهد: ١/ ٢٦٦).
(٢) المعونة: ١/ ٥٦٣.
(٣) انظر التلقين: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>