للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِلٌّ؛ وشبهه بالمكي الذي يحرم بالحج من مكة.

فرع:

ولا يرتدف حجٌّ على عمرة فاسدةٍ ولا يلزمه إِن فعل (١)، وقال عبد الملك: يرتدف الحجُّ على العمرة الفاسدة.

وسيأتي بيانُه في حكم الوطء.

فرع:

ومن المدونة قال مالك: وإِذا أحرم مكي بعمرة من مكة، ثم أضاف إِليها حجة؛ لزماهُ وصارَ قارنًا (٢) ويخرج إِلى الحل فإِن الحرم ليس بميقات للعمرة، ولا دم عليه للقران، لأنه مكي.

وقال ابن الماجشون: عليه دم القران.


(١) النوادر: ١/ ١٦٢ أ.
(٢) المدونة: ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>