للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: حكمها حكم زيادة النفقة، فيفرق بين خروجه مختارًا أو خشية الضيعة.

فرع:

ولا يطوف بالصبي إِلا من طاف عن نفسه (١) وجائز أن يسعى به من لم يَسْعَ لنفسه.

ومن سعى بصبيٍّ ينوي السعيَ عن نفسه وعن الصبي أجزأهما عند مالك، وذلك إِذا طاف بالصبي غيره، حتى لا يفصل الذي يسعى به بين طوافه وسعيه بطواف الصبي (٢) ذكره في الطرر لأبي إِبراهيم الأعرج.

ولو فعل ذلك به في الطواف أعاد الطائف عن نفسه استحبابًا، وقيل: إِيجابًا.

وأما الصبي فقيل: يجزيه، وقيل: يعيد عنه استحبابا، وقيل: إِيجابًا وقيل: يجزئ عنهما.

فرع:

وإِذا طاف به غير محمول رمل به الأشواط الثلاثة في بطن المَسيل. وإِن


= الفدية والجزاء حينئذ في مال الصبي، فإِن لم يكن له مال أتبعه به. (النوادر: ١/ ١٦٠ ب).
(١) هذا ما رواه ابن وهب عن مالك، ونقله ابن عبد البر في: (التمهيد: ١/ ١٠٥).
(٢) المدونة: ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>