للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن راشد: وأما العبد فلو عتق بعد أن حلله سيده فهل حكمه حكم الصبي إِذا أحرم عن فرضه أجزأه؟ أوليس كالصبي لأنه مكلف فيتقدم قضاء ما ترتب عليه ويجدد الإِحرام بالحجة التي حلله منها ويبقى فرضه في ذمته؟ قولان:

قال ابن راشد: لا يحتاج إِلى تجديد إِحرام ويستمر على إِحرامه الذي حلله سيده منه، ورأى أنه لم يبطل وإِنما كان ممنوعًا من الإِتمام لحق السيد.

ولم يحك اللخمي إِلا القول ببطلان إِحرامه بالتحليل.

تنبيه:

ما ذكره ابن راشد نحوه في كلام صاحب التوضيح (١) وكلاهما فيه إِشكال.

وقد نقل غيرهما أن العبد إِذا أحرم بفريضته أنها تصح، وإِنما الخلاف هل يلزم العبد قضاء الحجة التي حلله سيده منها أولًا؟ قولان (٢).

وهذا أقرب إِلى صحة النقل (٣).


(١) التوضيح: ١/ ٢٠٠ أ - ب - عند شرح قول ابن الحاجب: (وفي العبد يحلله سيده قبله (أي قبل العتق) قولان: وقد ساق خليل كلام ابن راشد المذكور أعلاه.
(٢) القول بالقضاء، وقد نسبه اللخمي لابن القاسم، والقول بعدمه، وقد نسبه لأشهب (التوضيح: ١/ ٢٠٠ أ - ب).
(٣) انظر (الذخيرة: ٣/ ١٨٣ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>