للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبيُّ والعبد غيرَ محرمين.

فإِذا بلغ الصبي وعتق العبد وأحرما بالحج، ولو كان ذلك ليلة النحر بعد النفر من عرفة ووقفا بعرفة، فإِنه يجزيهما عن حجة الفرض (١).

وكذلك لو أحرم الصبيُّ أو العبدُ بغير إِذنِ الوليِّ أو السيد فحلل الولي الصبي وحلل السيد العبد، واستصحبا في السفر، فبلغ الصبي فأذن له الولي في الإِحرام فوقف بعرفة ليلة النحر، أجزأه عن حجة الفريضة، أما لو أحرم بإِذنه فليس له تحليله (٢).

وكذلك العبد والأمة (٣).


= الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ... وأيما عبد حج، ثم أعتق فعليه حجة أخرى".
أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى: ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠. كتاب المناسك، باب الصبي يحج قبل البلوغ).
وابن حزم في (المحلي: ٧/ ٤٤ - ٤٥. كتاب الحج، مسألة ٨١٢) وصححه ثم زعم نسخه.
قال ابن عبد الهادي: لم يرفعه إِلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، والصحيح أنه موقوف. (المحرر في الحديث: ١/ ٣٨٥ - رقم ٦٦٣).
(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٩٦ ط المكتبة التجارية، الباز.
(٢) انظر (مناسك خليل: ٤٦ ب).
(٣) قال القرافي: "يقدم حق السيد على الحج؛ لأن الحج لا يلزم العبد، وحق السيد واجب فوري". (الفروق: ٢/ ٢٠٤، الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات. والحقوق التي تقدم على الحج، وبين قاعدة ما لا يقدم عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>