أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى: ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠. كتاب المناسك، باب الصبي يحج قبل البلوغ). وابن حزم في (المحلي: ٧/ ٤٤ - ٤٥. كتاب الحج، مسألة ٨١٢) وصححه ثم زعم نسخه. قال ابن عبد الهادي: لم يرفعه إِلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، والصحيح أنه موقوف. (المحرر في الحديث: ١/ ٣٨٥ - رقم ٦٦٣). (١) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٩٦ ط المكتبة التجارية، الباز. (٢) انظر (مناسك خليل: ٤٦ ب). (٣) قال القرافي: "يقدم حق السيد على الحج؛ لأن الحج لا يلزم العبد، وحق السيد واجب فوري". (الفروق: ٢/ ٢٠٤، الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات. والحقوق التي تقدم على الحج، وبين قاعدة ما لا يقدم عليه).