للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وليس من تغطية الرأس أن يحمل عليه ما لا بد له منه من خرجه وجرابه وغيره من حوائجه؛ لأن ذلك مما تدعو إِليه الضرورةُ، فإِن حمل على رأسه ما لا تدعو إِليه الضرورة افتدى، كحمله تجارة ونحوها؛ وكذلك لو حمل ما لا بد له منه على رأسه بخلًا منه بالكراء وهو غني فإِنه يفتدي، وكذلك لو حمل على رأسه لغيره فإِنه يفتدي.

قال أشهب: إِلا أن يكون ما يحمله على رأسه مما يتعيش به كالعطار مثلًا فيجوز ولو كان تجارة.

يريد: إِذا لم يكن بخلًا ولم يكن ذا غنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>