للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معنى ذلك مما يثبت (١).

وفي مختصر الواضحة، قال ابن حبيب: واجتنب في إِحرامك الاستظلال من المشي راكبًا كنت أو ماشيًا ما لم تكن نازلًا بالأرض. وقال لي ابن الماجشون لو خيرت بين أن أحج مستظلًا أو أقعد في بيتي لاخترت القعود.

واستظلال الراكب والماشي من المتاع الذي لا يجوز له.

قال: وللنازل أن يلقي ثوبًا (٢) على شجرة فيقيل تحته، وإِن أراد أن يحمل ذلك على محمله لم يجز له ذلك.

وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَا مِنْ مُحْرمٍ يَضْحَى للشَّمْسِ حَتَّى تغربَ إِلَّا غربتْ بذنُوِبِه حَتَّى يَعْودَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (٣).

فرع:

قال ابن يونس: وفي كتاب محمد: لا بأس أن يستظلَّ المحرمُ تحتَ المحمل، وهو سائر.

ومنع سحنون أن يستظل بظل المحمل وهو سائر (٤).


(١) لباب اللباب: ٥٨.
(٢) ر: ثوبه.
(٣) سبق تخريج هذا الحديث ضمن باب ما جاء في فضل العمرة، فصل في تجرد الإِحرام.
(٤) الجواهر: ١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>