للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.

وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.

فرع:

وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح (١).

قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة (٢) افتدى (٣) وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.

والقول بالفدية (٤) في هذه الصورة لمالك.

تنبيه:

قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.

وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية


(١) التوضيح: ١/ ٢٣٥ ب.
(٢) المحارة: شبه الهودج، والهودج: مركب للنساء. (جواهر الإِكليل: ١/ ١٨٧).
(٣) الجواهر: ١/ ٤٢٠.
(٤) ر: في الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>