للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن استظلَّ في محمله من غير ضرورة، ونصوصهم مصرحة بوجوب الفدية وسقوطها.

وعلى القول بالسقوط فهي مستحبَّةٌ.

وعن ابن المواز: لا يستظل إِذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره.

وقال يحيى بن عمر (١): لا بأس بذلك كله إِذا نزل بالأرض وهو كالبناء المضروب وكالشجرَة يُلقَى عليها ثوبٌ، على قول ابن الماجشون.

وقول مالك: وجوب الفدية إِذا استظل بثوب ألقاه على شجرة.

فرع:

قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل في يوم عرفة بشيء.


(١) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني مولى بني أمية، زكرياء الأندلسي، نزيل إِفريقية، استفاد من علمائها، ورحل إِلى المشرق فسمع من أعلامه، وبعد أن سكن القيروان ودرس بها استوطن سوسة ونشر بها فقه الإِمام مالك. ت بها ٢٨٩. وهو ابن ٧٦ سنة.
(بغية الملتمس ٤٩٠ رقم ١٤٨٤. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢/ ٤٩ رقم ١٥٦٦، تراجم المؤلفين التونسيين: ٣/ ٤٢٤ رقم ٣٨٠، جذوة المقتبس: ٣٥٤، الديباج: ٢/ ٣٥٤، رياض النفوس: ١/ ٣٩٦، طبقات الخشني: ١٣٤، طبقات المالكية لمجهول: ١٢٢ رقم ١٢٧، كحالة: ١٣/ ٢١٧، المدارك: ٤/ ٣٥٦، ورقات حسن عبد الوهاب ٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>