للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى.

فرع:

لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه (١) فإِن فعله (٢) افتدى (٣).

فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان (٤) شده على جلده من تحت المئزر.

ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى.

تنبيه:

فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل (٥) للتجارة فعليه الفدية (٦)، قاله ابن حبيب وابن يونس.

وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه (٧)


(١) ر: ولا ما أشبه ذلك.
(٢) ر: فإِن فعل.
(٣) أما شد المنطقة تحت المئزر فلا فدية فيه. (الذخيرة: ٣/ ٣٠٦).
(٤) الهميان: منطقة مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، وهذا التفسير لابن فرحون في شرحه مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: ٢/ ١٤٦).
(٥) ر: بل هو.
(٦) الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، التاج والإِكليل: ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٧) ر: نفقة نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>