للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أن يشدها للنفقتين معًا، فإِن نفدت نفقته لم يسعه بقاء غيره ويردها إِليه إِن وجده، فإِن لم يجده حملها ولا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ حملها بوجه جائز.

فرع:

فإِن شد نفقته على عضده أو فخذه فمكروه، ولا فدية عليه على المشهور *.

ووجه القول بالفدية: أنه شدَّها في موضع غير معهود لذلك، فكان كمن شدها لغير ضرورة، وساوى في المشهور بين العضد والفخذ والوسط؛ لأن العضد أحفظ من الوسط، والفخذ أخفى للنفقة من الوسط.

فرع:

تقدم أن الاحتزام للعمل وللركوب والنزول جائز، وكذا لو استثفر بمئزره (١).

وفي ابن الجلاب قول بالكراهة (٢).

وأما لغير العمل فإِن طال لزمتْه الفديةُ.


(١) الاستثفار بالمئزر: أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه (النهاية: ثفر: ١/ ٢١٤).
(٢) التفريع: ١/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>