للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رشد: ولو اتخذ خرقة لفرجه فجعلها على فرجه (١) ولم يلفها عليه لم يكن عليه فدية.

فرع:

قال ابن الحاج: ومن عصب على بطنه أو رأسه من وجع يجده، فعليه فديةٌ، وإِذا عصب على الجراح (٢) افتدى.

ولم يفرق في المدونة في التعصيب أو الربط بين خرق صغار أو كبار (٣) وجعل في المدونة قدر الدرهم كثيرًا.

فرع:

ومن جعل قطنة في أذنيه لوجع يجده فيهما فعليه فدية، كان في القطنة طيبٌ أوْ لا، لأنَّ ذلك موضعُ الإِحرام الذي لا يجوز للمحرم ستره.

فرع:

وفي العتبية: إِذا كان في أصبعه قطع سكين فإِن كان يسيرًا، وجعل عليه


(١) ر: يجعلها على ذكره.
(٢) ر: على الجرح.
(٣) يفرق مالك في المدونة بين تعصيب الجرح بالحناء وتعصيبه بالدواء، ففي الأول يحكم بالفدية إِذا كانت الرقعة كبيرة دون الصغيرة جاعلًا الحناء طيبًا. وفي الثاني يحكم بالفدية ولو كانت الرقعة صغيرة. انظر (المدونة: ٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>