للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن القاسم: عليه فديتان: واحدة عن نفسه في لمسه الطيب، وواحدة عن النائم.

وقال ابن أبي زيد: فدية واحدة (١)، والأول أصح.

ولا يصحب المحرمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته.

ولا يتطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، فإِن فعل فلا فدية عليه (٢).

القسم الثالث: الترفه بإِزالة الشعث بالدهن والتزين بالكحل والخضاب.

ولا يدهن المحرم بشيء من الدهن، لا رأسه ولا جلده (٣).


(١) نقل ابن أبي زيد من كتاب محمَّد: "من طيب محرمًا وهو نائم أو حلق رأسه فالفدية على فاعل ذلك بنسك أو طعام لا بصيام، وليغسل المحرم عنه الطيب فإِن كان الفاعل عديمًا فليفتد المحرم ويرجع على الفاعل إِن أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك إِن افتدى بأحدهما وإِن صام فلا يرجع عليه بشيء" (النوادر: ١/ ١٦٠).
(٢) إِن رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيحل له ما عدا النساء والصيد، أما الطيب فهو مكروه بعد الرمي وقبل الإِفاضة. قال خليل: "وحل بها (أي جمرة العقبة) غير نساء وصيد وكره الطيب، وذلك مبني على قول مالك: من رمى جمرة العقبة يوم النحر، فقد حل له كل شيء إِلا النساء والصيد والطيب - وقال المواق: كره مالك لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإِن فعل فلا شيء عليه". (التاج والإِكليل: ٣/ ١٢٦ - جواهر الإِكليل: ١/ ١٨١).
(٣) انظر (قوانين الأحكام الشرعية: ١٥٥ - ١٥٦ الكافي: ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>