للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم على المحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإِحرام لا قبله، بخلاف أكله، والأصلع وغيره سواء، فإِن دهن باطن يديه أو أسفل رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية، وإِن كان في الدهن طيب فعليه الفدية ولو كان به علة *.

وأما ما كان على ظهر الكف أو ظهر القدم والساق أو الذراع أو على شيء من بدنه فعليه فيه الفدية (١)، وإِن كانت به علة, لأنه وإِن كان مما يجوز له أكله، فهو مما يحسّن جسده.

قال ابن الحاجب: ولا بأس إِذا اشتكى أذنيه أن يقطر فيهما من البان (٢) غير الطيب أو الزيت، وكذلك لو استَعَطَ (٣) بهما أو بالسمن؛ لأن هذا باطن فهو بمنزلة أكله.

فرع:

ولا يكتحل المحرم بالإِثمد (٤) كان فيه طيب أو لم يكن، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل، فإِن اضطر إِلى الكحل بالإِثمد لحر أو غيره فلا فدية عليه، إِلا


(١) ر: فعليه فدية.
(٢) البان: ضرب من الشجر طويل الأفنان ناعمها، ثمرته تشبه قرون اللوبياء إِلا أن خضرتها أشد، يتخذ من حبه دهن طيب. (متن اللغة: بون).
(٣) استعط: صب السعوط في أنفه. والسعوط: الدواء الذي يصب في الأنف. (المغرب ١/ ٣٩٧ - سعط). ولم نجد نص ابن الحاجب في (جامع الأمهات).
(٤) الإِثمد: حجر يكتحل به (الصحاح: ثمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>