للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون فيه طيب فيفتدي على الأشهر، وإِن اكتحل به للزينة (١) فعليه الفدية، كان فيه طيب أو لم يكن.

قال ابن الحاج: وروي عن مالك في المرأة، لا تكتحل بالإِثمد إِلا من ضرورة، وعليها الفدية وإِن لم يكن فيه طيب.

قال ابن عبد السلام: وإِذا لم يكن الكحل مطيبًا واستعمل للضرورة فلا خلاف في سقوط الفدية حينئذ، وهذا خلاف الرواية التي حكاها ابن الحاج.

وإِن اكتحل المحرم بسائر الأكحال من العقاقير كالصبر (٢) والمر وغير ذلك لضرورة فلا شيء عليه، إِلا أن يكون فيه طيب فيكون عليه الفدية (٣)، وكذلك إِذا اكتحل بها للزينة من غير ضرورة.

وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية، وإِن اكتحل لغير ضرورة.

فرع:

والحناء عند مالك، رحمه الله تعالى، من الطيب فلا يخضب المحرم رأسه


(١) ر: لزينته.
(٢) الصَّبر: عصارة شجرة طعمه مر.
(٣) هذا ما درج عليه ميارة فقال: "والكحل إِن كان لضرورة ولا طيب فيه فلا فدية، وإِلا فالفدية". (الدر الثمين: ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>