للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحناء ولا بالوسمة (١) فلو فعل فعليه الفدية، وكذلك المحرمة إِذا خضبت رأسها أو يديها أو رجليها وإِن طَرَّفت أصابعها بالحناء (٢) فعليها الفدية (٣). أما لو خضب الرجل أصبعه من جر برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية (٤).

والقسم الرابع: الترفه بالحلق والتقليم وإِلقاء الدرن، وإِزالة الشعث (٥) وإِلقاء التفث (٦).

ويحرم حلق الرأس وتقصيره في أيام الإِحرام، فإِن فعل افتدى (٧).


(١) الوَسمة (بكسر السين وتسكينها لغة) العِظْلَم وهو شجر له ورق يُختضب به، وقيل: شجر ينبت باليمن يختضب بورقه الشعر أسود. (اللسان: وسم).
(٢) طرفت أصابعها بالحناء: خضبتها: فهي مطرفة (اللسان: طرف).
(٣) الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٤) انظر: (أسهل المدارك: ١/ ٤٨٢).
(٥) انظر (الكافي: ١/ ٣٨٩ - الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٣٥١).
(٦) سيشرح ابن فرحون التفث في ص ٦٢١ فيقول: هو الوسخ والقذارة.
وقال المطرزي: هو الوسخ والشعث، ومنه: رجل تفِث أي مغبر شِعث لم يدهن ولم يستحد (أي لم يحلق شعر عانته).
وقضاء التفث: قضاء إِزالته بقص الشارب والأظفار ونتف الإِبط والاستحداد. (المغرب: ١/ ١٠٤ - تفث).
(٧) الرسالة الفقهية: ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>