للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن حلق محرم رأس حلال، فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم عليه حفنة لمكان الدواب.

وإِن حلق رأس محرم بإِذنه فالفدية على المفعول به، وإِن أكرهه على ذلك أو حلق رأسه في نومه فالفدية على الفاعل به.

ولا يبين المحرم شيئًا من شعره مطلقًا (١).

فرع:

والحجامة حرامٌ إِذا لم تدع إِليها ضرورة وحلق بسببها شعرًا، ومكروهةٌ إِذا لم يحلق لها شعرًا.

وقال ابن الجلاب: لا بأس أن يحتجم إِذا لم يحلق موضع محاجمه، ولا بأس أن يفتصد [ويبط] جرحه (٢) ويفقأ دمله ويقلع ضرسه ويكتوى.

وإِذا حلق موضع المحاجم وجبت * عليه الفدية، دعت إِليها ضرورةٌ أو كان مختارًا، وفيها خلاف، قيل: مكروهة. وقيل: تجوز من غير كراهة. انظر جامع المنتقى للباجي (٣).


(١) من نتف شعرات يسيرة فعليه إِطعام شيء من طعام سواء كان ناسيًا أو جاهلا، وإِن نتف ما أماط به عنه الأذى كان عليه أن يفدي. (المدونة: ٢/ ١٩٠).
(٢) إِلى هنا ينتهي قول ابن الجلاب (التفريع: ١/ ٣٢٥) وفي النسخ المعتمدة: ويربط جرحه والإِصلاح من التفريع.
(٣) وفيها خلاف .. للباجي: ساقط من (ر). ولم نعثر على كلام الباجي في جامع =

<<  <  ج: ص:  >  >>