للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل أو بحلق الركاب أو السرح للشعر. أو بإِدخال الإِصبع في الأنف، فلا فدية فيه (١).

ولا يغمس رأسه بالماء خيفة قتل الدواب.

وجائز أن يبدل ثوبه، وإِن كان فيه تعريض لقتل القمل؛ لأنه قد يضطر إِلى ذلك وليس قصده قتل القمل، كما إِذا أبدله بأنظف منه أو أكثف أو أرق. للحاجة إِلى ذلك.

وأما غسل ثوبه فإِنه مكروه لغير ضرورة.

وفي كتاب ابن المواز: جواز غسله لأجل الوسخ (٢).


= الفدية ولا في جامع الحج من المنتقى.
وفي حلق موضع المحاجم تفصيل في (مواهب الجليل: ٣/ ١٦٣).
(١) نص المدونة في هذا الحكم: "قال ابن القاسم: سألنا مالكًا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه الإِكاف أو السرج؟ قال مالك ليس عليه في ذلك شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس من هذا". (المدونة: ٢/ ١٩١). وانظر (مواهب الجليل: ٣/ ١٥٦).
(٢) نص كلامه في الموازية: "وكره مالك للمحرم غسل ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده، وإِن مات فيه دواب، ولا يغسل ثوب غيره، فإِن فعل أطعم شيئًا من طعام خيفة قتل الدواب، فإِن أمن ذلك فليغسله ولا شيء عليه". (مواهب الجليل: ٣/ ١٤٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>