وفي حلق موضع المحاجم تفصيل في (مواهب الجليل: ٣/ ١٦٣). (١) نص المدونة في هذا الحكم: "قال ابن القاسم: سألنا مالكًا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه الإِكاف أو السرج؟ قال مالك ليس عليه في ذلك شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس من هذا". (المدونة: ٢/ ١٩١). وانظر (مواهب الجليل: ٣/ ١٥٦). (٢) نص كلامه في الموازية: "وكره مالك للمحرم غسل ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده، وإِن مات فيه دواب، ولا يغسل ثوب غيره، فإِن فعل أطعم شيئًا من طعام خيفة قتل الدواب، فإِن أمن ذلك فليغسله ولا شيء عليه". (مواهب الجليل: ٣/ ١٤٦). =