للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس إِذا آذاه القمل في إِزاره أن يضعه ويلبس غيره.

واختلف ابن القاسم وسحنون في بيعه (١).

فقال سحنون: في بيعه تعريض لقتل القمل.

وقال ابن القاسم ببيعه.

فإِن اضطر لغسله لجنابة أو نجاسة، فيغسله بالماء وحده (٢)، ولا يجوز له أن يغسله بالحرض (٣) أو الصابون خيفة قتل الدواب.

ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم خيفة قتل الدواب، ولأنه لا ضرورة تدعو إِلى ذلك، كثياب نفسه، وتجب عليه الفدية إِذا فعل ما يترفه به ويزيل به أذى، كحلق العانة ونتف الإِبط أو حلقهما بالنورة، وقص الشارب، أو نتف شعر، أو نتف من عينيه أو حواجبه ما أماط به عنه أذى افتدى (٤).


= وذكر ابن أبي زيد أن مالكًا كره غسل المحرم ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ، فليغسله، بالماء وحده. (النوادر: ١/ ١٦٠ أ).
(١) في بيعه: وارد في (ب) بالهامش.
(٢) مواهب الجليل: ٣/ ١٥٤.
(٣) الحرض: هو الغاسول (مواهب الجليل: ٣/ ١٥٦). والغاسول: نبات يُستعمل ببعض البوادي التونسية للتنظيف.
(٤) انظر (جواهر الإِكليل: ١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>