للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافًا في المذهب.

ولا بأس أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية عليه، رواه ابن نافع عن مالك.

وقال ابن القاسم مثله.

ولا يغسل رأسه إِلا لغسل جنابة فيغسله بالماء وحده ولا يغسله بما ينقي الرأس كالخمطِّي والسدر وشبههما، فإِن فعل فعليه الفدية (١).

ولا يفلي المحرم رأسه ولا ثوبه، فإِن جهل وفلى رأسه أو ثوبه حتى انتفع بذلك، أو نشر ثوبه في الشمس، فعليه الفدية.

وإِن أمر المحرم غلامه ففلى ثوبه فإِن كان الغلام محرمًا فعليه فديتان, لأنه أكرهه بعزيمة الأمر، وإِن كان المأمور أجنبيًّا فإِن كان محرمًا فعلى كل واحد منهما فدية، وإِن كان حلالًا فلا شيء على المأمور، وإِن عمل في رأسه زيبقًا بعد الإِحرام * أو عند إِرادته الإِحرام افتدى؛ لأنه يقتل القمل.


(١) قال ابن عبد البر: "أما غسل المحرم رأسه بالخطمي والسدر، فالفقهاء على كراهة ذلك، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إِذا غسل رأسه بالخطمي.
وقال أبو ثور: لا شيء عليه إِذا فعل ذلك، وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إِذا كان قد لبد رأسه في غسل رأسه بالخطمى ليلين". (التمهيد: ٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>