للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

متى تعددت موجبات الكفارة فلبس قميصًا، وطيب لحيته، وحلق رأسه، وقلم ظفره (١)، وذلك كله في فور واحد، فعليه فدية واحدة (٢) ولو تراخت تعددت، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم واليسرى غدا.

ولو تداوى لقرحة بدواء مطيب مرارًا تعددت الفدية، إِلا أن ينوي التكرار عند الفعل الأول ففدية واحدة تجزئه، وإِن تراخى التكرار، أمَّا لو تداوى لقرحة أخرى تعددت، وقد تقدم بيانه.

قاعدة:

قال ابن عبد السلام: اعلم أن لا فرق في هذا الباب بين العذر وعدمه إِلا في ترتب الإِثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق المعذور؛ نص عليه في المدونة (٣).

فذلك إِذا تطيب الصحيح ثم مرض ثم صح والطيب بأن عليه ففدية واحدة؛ لأن ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إِرادة الدوام، وإِن ابتدأ استعماله وهو مريض ثم صح وهو باق، فقال بعض الشيوخ - تخريجًا: عليه


(١) ص: أظافره.
(٢) التاج والإِكليل: ٣/ ١٦٥.
(٣) انظر (المدونة: ٢/ ١٤٧ - ١٤٩: رسم فيمن تداوى بدواء، ورسم فيمن غسل يديه بأشنان).

<<  <  ج: ص:  >  >>