للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.

السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.

الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

التاسعة والأربعون: (١) *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.

الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها (٢)، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم (٣) - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.

وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.

ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره (٤).

ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون


(١) هنا ينتهي النقص الذي في (ر).
(٢) ص ٣٤٠.
(٣) نعيم: سقطت من (ب).
(٤) يقول القاضي عبد الوهاب: "الإِفراد أفضل من التمتع والقران؛ لأن النبي صلى الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>