للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقصير، وأن يَلَي نحو هديه بيده، وترك المراء والجدال ومحادثة النساء وقربهن وحملهن في المحامل.

وكذا يستحب له أن يحضر مع الإِمام الصلاة (١) بمسجد الخيف ثاني يوم النحر ويحضر الخطبة معه بعد الصلاة.

وغير ذلك مما تقدم بيانه في الأبواب المتقدمة.


= عليه وسلم أفرد بالحج، ورواية عائشة - رضي الله عنها - أرجح من رواية غيرها، ولأن الأفضل أن يؤتى بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها؛ ولأن القرآن والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب النقص والجبران من إِيقاع العمرة في أشهر الحج والترفه بإِسقاط أحد السفرين وجعل الفعلين واحدًا، وكل ذلك نقص يوجب جبرانًا، والعبادة التي لا نقص فيها ولا تحتاج إِلى جبران أفضل مما خالفها".
(المعونة: ١/ ٥٦٣ - ٥٦٤).
(١) ب: في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>