للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره للمحرم أن يدل على الصيد حلالًا أو محرمًا، فإِن قتله المدلول فلا شيء عليه، أعني على الدال، رواه ابن القاسم عن مالك، وهو آثم وليستغفر الله تعالى (١).

وقال أشهب: إِن كان المدلول محرمًا فعلى كل واحد منهما الجزاء وإِن كان * حلالًا فليستغفر الله تعالى ولا شيء عليه، وكذلك إِن ناوله السوط.

ويكره للمحرم أن يقلّب الجارية ليشتريها لنفسه أو لبعض ولده.

قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع.

قال ابن الحاج: وهذا يدل على أن له أن ينظر إِلى معصمها وساقها وصدرها، وهو دليل قوله في كتاب بيع الخيار من المدونة لأن الرقيق قد يجرد للشراء (٢).

فكره له أن يقلبها خيفة أن تعجبه ليتلذذ بذلك، فربما آل به ذلك إِلى أن ينقص من أجره أو يفسد حجه أو يوجب عليه الهدي.

وقال في جامع البيوع مع العتبية: إِنه لا ينظر عند التقليب إِلا إِلى وجهها وكفيها أو يخبر عنها كما يخبر عن المرأة التي يتزوجها (٣).

فهذا القدر مما لا يتعلق به كراهة في حال الإِحرام.


(١) المدونة: ٢/ ١٩٣.
(٢) المدونة: ١٠/ ١٢.
(٣) البيان والتحصيل: ٧/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>