للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحاج: ولا بأس أن يأخذ السواك من المحرم.

ويكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا" (١).

والخلا: الحشيش الأخضر، فإِذا يبس فهو حشيش.

وإِنما كره ذلك خيفة قتل الدواب فإِن فعل ذلك أحد وسلم فلا شيء عليه، وليستغفر الله تعالى، وأما رعيه فإِنه جائز غير مكروه (٢).


(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإِنما حلت لي ساعة لا يُختلى خلاها ولا يعضد شجرها ... الحديث". أخرجه البخاري (الصحيح: ٣/ ١٣ كتاب البيوع باب ما قيل في الصوّاغ).
(٢) المدونة: ٢/ ٣١١ - ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>