للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس للمحرم أن يأكل بيض الدجاج والإِوز.

ولا بأس أن يحرم في الثوب المُعَلَّم بالحرير.

ولا بأس أن ينشد الشعر ما لم يكن فيه خناء (١) أو ذكر النساء، قاله ابن حبيب.

قال: وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم.

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا ينشد منه إِلا الشيء الخفيف (٢).

ويجوز للمحرم قتل الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور (٣) وهو الأسد والنمر ونحوهما مما يعدو (٤).


(١) الخنا: الفحش وقبيح الكلام، يقال: خنا في كلامه وأخنى: أفحش (اللسان: خنا).
(٢) كذا في (النوادر: ١/ ١٦٠ أ) معزوًّا لابن حبيب.
(٣) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم: الغراب والحِدَأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". أخرجه البخاري في (الصحيح: ٢/ ٢١٢، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب).
والكلب العقور: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد ... قاله مالك، وعن أبي هريرة: أنه الأسد، وقيل غير ذلك (فتح الباري: ٤/ ٣٤).
(٤) قال ابن حارث: يدخل في معنى الكلب العقور: الأسد والذئب والفهد والنمر. (أصول الفتيا: ٨٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>