للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.

والأشهر: جوازُ قتلهمَا.

وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (١).

وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (٢).

والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.

وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (٣).

قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار


= وفي هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية: "كل مؤذ طبعًا فهو مقتول شرعًا، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعًا". (القواعد: ٢/ ٥٨٦ رقم ٣٦٩).
(١) على قول أشهب: إِن قتلهما من غير ضرر وداهما. (الجواهر: ١/ ٤٣١ - ٤٣٢).
(٢) صغارهما لم تبلغ حد الإِيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف. (حجازي على شرح المجموع: ١/ ٣٩٧).
(٣) هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل سباع الطير إِذا عدت وخافها المحرم، نظيرًا فقال: "وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير". (المدونة: ٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>