للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ومِنى كلها منحر إِلا ما خلف العقبة. وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.

ويشترط في صحة نحو الهدي بمِنى شرطان.

أحدهما: أن يكون ذلك الهدي قد وقف به بعرفة ليلًا، وهذا قول مالك (١).

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحره بمِنى وإِن لم يقف به بعرفة.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد به بوقوف ولا تعبد الناس فيه بذلك - وإِنما كان الوقوف بها بعرفة خوفًا عليها إِن تركت بمنى؛ لأن مني لم يكن بها ساكن.

واختاره ابن عبد السلام.

قال: وهو الراجح عندي، وهو قول ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - وهو مذهب الشافعي (٢) رضي الله عنه.


= أبو ذر عن ابن عباس قال: نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منحر إِبراهيم الذي ذبح فيه الكبش فاتخذوه منحرًا، قال: وهو النحر الذي ينحر فيه الخلفاء اليوم" (حجة المصطفى: ٥٧).
(١) الكافي: ١/ ٤٠٤.
(٢) المجموع: ٨/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>