للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال القاضي أبو إِسحاق من أصحابنا، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. نقله ابن راشد.

ولا يجزئ ما وقف به الرعاة ولا ما وقف به غيرك إِلا أن تسيره أو يضل منك مقلدًا فيقف به غيرك ثم تجده يوم النحر فإِنك تنحره ويجزئك.

قال بعضهم: يريد (١) ونوى الوقوف به عن صاحبه وإِلا لم يجزه، يعني على المشهور، خلافًا لابن الماجشون.

وإِن نحره الأجنبي عنك قبل أن تجده أجزأك أيضًا (٢).

وفي مختصر الواضحة: قيل لمالك فيمن اشترى هديًا بعرفة وقلَّدَه وأشعَرَهُ وأمرَ الباعة أن يوقفوه له مع الناس أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.

وقولهم: إِلا أن تسيره، يدخل فيه الباعة * وغيرهم.

والثاني: أن يكون ذلك في أيام مِنى.

وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا، وهو أن يكون النحر في حج احترازًا من العمرة.

فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر إِلا بمكة.

وفي المدونة: وإِن مات الهدي بالمشعر فحسن.


(١) يريد: سقطت من (ب, ص).
(٢) الشرح الصغير: ٢/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>